جرجس جرجس

36

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية

هي صفة توجب للحيّ حالا يقع منه الفعل على وجه دون وجه . اي انها قوّة في النفس تمكّن صاحبها من اعتماد أمر ما وتنفيذه . إرادة تعاقدية : الإرادة التعاقدية تنشأ من جراء عمل فكرّي نفسيّ يتصوّر فيه شخص ما انه يريد اجراء عقد لجني المنافع من خلال تحقيقه . وهذه الإرادة التي تبدى كعملية نفسية هي التي تقرّ مبدأ اجراء العقد ، بعد ان يصرّح عنها هذا الشخص ، إمّا بالكلام وإما بالكتابة . أراض موات : انظر « العقارات الخالية المباحة » ، أو « أرض موات » . ارتباط : يقصد بالارتباط تعلّق الموضوع بموضوع آخر بسبب وجود عناصر متقاربة ومتشابهة أو تمتّ بصلة على بعضها بعضا . كأن ترتبط دعوى بأخرى لوجود صلة بينهما . وفي اللغة العسكرية ، قوى الارتباط هي عناصر عسكرية ، تقوم بمهمة الربط بين الوحدات أو بين قطاعات الجيش الواحد أو بين وحدات جيشين من دولتين مختلفتين . ارتثاث : الارتثات ، في الاصطلاح اللغوي ، مصدر « ارثثّ » أي نخر . وارثثّ فلان أي حمل من المعركة جريحا وفيه رمق . أما في لغة الفقه فالارتثاث هو أن يثبت للجريح أو الجرحى حكم من أحكام الأحياء ، كتأمين ما يمكن أن يردّ لهم الحياة ، كالطعام والشرب والنوم والدواء . ارتفاق : عرّفت المادة 56 من قانون الملكية العقارية حق الارتفاق بما يأتي : « الارتفاق تكليف مفروض على عقار معيّن لمنفعة عقار معيّن جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول » أي انه الحق الذي يجيز لمالك العقار في أن يستعمل أو يستفيد من عقار الغير ضمن حدود معيّنة تسمح لها القوانين ، كحق المرور من أرض أو غرف المياه والاستفادة من هواء تعود ملكيته للغير . ارتفاق ايجابي : هو الحق الذي يسمح لصاحب العقار المرتفق بالقيام بأعمال ايجابية في العقار المرتفق به ، كالارتفاق برعي الماشية أو اغتراف المياه أو المرور بالأرض المرتفقة . ارتفاق سلبّي : هو الحق الذي لا يسمح لصاحب العقار المرتفق بأن يقوم بأعمال معيّنة في عقاره تتعدّى